لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف
وعندما تطهر تقضي ما عليها من الصوم ولا تقضي الصلاة
لغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد رحمه الله : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) .
إذا رأت الحامل الدم فإن كان [[ قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق ]] فهو نفاس وتكون المرأة في هذه الحالة نفساء تدع الصلاة والصيام كما تقدم
وإن كان [[ قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق ]] فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
والراجح أن هذا الدم إن كان [[ قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق ]] فهو ليس بدم حيض ولا نفاس بل هو مجرد دم فاسد يجب فقط التطهر بإزالته مع المحافظة على الصلوات والصيام فمثل هذا
الدم لا يأخذ حكم الحيض ولا يمنع المرأة من الصلاة والصيام
روى الطحاوي رحمه الله في كتاب بيان مشكل الاثار من حديث عطاء عنها ( فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَتْ: " لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ " )
و الله تعالى أعلم